الشيخ محمد اليعقوبي

223

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 411 ) إذا اشترى هدياً باعتقاد سلامته فنقد ثمنه ، ثم علم أن به عيباً فالظاهر جواز الاكتفاء به . ( مسألة - 412 ) إذا اشترى هدياً باعتقاد أنه سمين فبان مهزولًا أجزأه وإن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر ، ولا فرق في ذلك بين أن يملك الهدي بالشراء أو الإرث أو الهبة . ( مسألة - 413 ) إذا ذبح الهدي وبعد الذبح شك في أنه كان واجداً للشروط أو لا ، يحكم بصحته وعدم وجوب الإعادة شريطة احتمال أنه كان ملتفتاً في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته ، وكذلك إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أو كان في محل آخر ، نعم إذا شك في نقطة أنها من منى أو لا لم يكف الذبح فيها ، إلا على نحو قرّبه بعض الأساطين « 1 » وهو غير تام ، وإذا شك في أصل الذبح فإن كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز . ( مسألة - 414 ) إذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالًا لأمر الله تعالى رجاءً ، وبعد الذبح ظهر أنه كان سميناً أجزأه ذلك . ( مسألة - 415 ) إذا اشترى هدياً سليماً وصحيحاً ، وبعد الشراء مرض وصار مهزولًا ، أو أصابه كسر في رجله أو قرنه من

--> ( 1 ) السيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) في ( موجز أحكام الحج ) ووافقه الشيخ الفياض ( دام ظله الشريف ) في ( مناسك الحج ) .